Pandangan Hukum Fiqih Tentang Transaksi Elektronik Dizaman Now Ini. Kemajuan elektronik pada masa melenium ini, menjadikan transaksi masyarakat semakin mudah, menyerupai ketika ini, mereka sudah dapat membeli barang yang diinginkan dengan cukup membuka internet dan dapat pribadi membelinya. Selain itu, ketika ini sudah banyak para pembeli membayar barang belanjaan, hanya dengan kartu yang dia miliki, yang memang sudang terisi sejumlah uang. Hal ini kini juga mulai dilakukan oleh Kopontren (Koperasi Pondok Pesantren) Sidogiri, dengan mengeluarkan kartu yang diberi nama e-maal.
Kartu ini dapat dipakai untuk transaksi jual beli di kopontren atau untuk menabung dan mentransfer layaknya kartu ATM umumnya. Dalam pelaksanaanya untuk dapat mempunyai kartu ini, kopontren menjual kartu tersebut dengan harga 10 rb. Setelah itu, pihak pembeli kartu memperlihatkan uang lain pada pihak kapontren yang nanti akan menjadi saldo. Dalam santunan uang ini pihak kapontren menganggap kesepakatan qord.
Dalam penggunaanya ada beberapa hukum yang telah ditentukan menyerupai bila mengambil uang muka dikenakan biaya 2 ribu rupiah disetiap pengambilan, serta pengambilan paling sedikit yakni 10 ribu rupiah.
Pertanyaan:
Bagaimanakah pandangan fikih wacana transaksi memakai e-maal?
Jawaban:
Akad yang terjadi antara pemilik e-maal dan petugas e-maal yakni qordhu (hutang). Sedangkan kesepakatan yang terjadi antara pengguna e-maal dengan petugas kopontren dalam penjualan barang-barang kopontren yakni istibdal. Adapun transfer uang dari sesama pemilik kartu e-maal atau pengiriman uang dari wali santri ke santri untuk membayar keperluan pondok yakni kesepakatan hiwalah atau wakalah.
تحفة المحتاج بشرح المنهاج (9/ 34) (فصل في القرض) يطلق اسما بمعنى المقرض ومصدرا بمعنى الإقراض ولشبهه بالسلم في الضابط الآتي جعله ملحقا به فترجم له بفصل بل هو نوع منه إذ كل منهما يسمى سلفا (الإقراض) الذي هو تمليك الشيء برد بدله (مندوب) إليه ولشهرة هذا أو تضمينه لمستحب حذفه فهو من السنن الأكيدة للآيات الكثيرة والأحاديث الشهيرة
تحفة المحتاج بشرح المنهاج (9/ 40) (ويجوز إقراض) كل (ما يسلم فيه) أي في نوعه فلا يرد امتناع السلم في المعين وجواز قرضه كالذي في الذمة فلو قال أقرضتك ألفا وقبل وتفرقا ثم أعطاه ألفا جاز إن قرب الفصل عرفا وإلا فلا وإن نازع فيه السبكي. ويجوز قرض كف من نحو دراهم ليتبين قدرها بعد ويرد مثلها ولا أثر للجهل بها حالة العقد. وقضية الضابط حل إقراض النقد المغشوش وهو ما اعتمده جمع متأخرون خلافا للروياني، لأنه مثلي تجوز المعاملة به في الذمة وإن جهل قدر غشه لكن في غير الربا لضيقه كما مر بسطه في البيع فتقييد السبكي وغيره ما هنا بما عرف قدر غشه مردود، ولو رد من نوعه أحسن أو أزيد وجب قوله وإلا جاز ولا نظر للمماثلة السابقة في الربا لضيقه والمسامحة في القرض لأنه إرفاق ومزيد إحسان فإن اختلف النوع كان استبدالا فتجب المماثلة والقبض كما مر في الاستبدال وفي الروضة هنا عن القاضي منع قرض المنفعة لامتناع السلم فيها وفيها كأصلها في الإجارة جوازهما وجمع الإسنوي وغيره أخذا من كلامهما بحمل المنع على منفعة محل معين والحل على منفعة في الذمة وهي منفعة غير العقار كما مر أوائل السلم.-الى ان قال-(وما لا يسلم فيه) أي في نوعه (لا يجوز إقراضه في الأصح)، لأن ما لا ينضبط أو يعز وجوده يتعذر أو يتعسر رد مثله إذ الواجب في المتقوم رد مثله صورة نعم يجوز قرض الخبز والعجين، ولو خميرا حامضا للحاجة والمسامحة ويرده وزنا. قال في الكافي أو عددا وفهم اشتراطه الجمع بينهما بعيد وجزء شائع من دار لم يزد على النصف لأن له حينئذ مثلا لا الروبة على الأوجه وهي خميرة لبن حامض تلقى على اللبن ليروب لاختلاف حموضتها المقصودة وعلم من الضابط أن القرض لا بد أن يكون معلوم القدر أي، ولو مآلا لئلا يرد ما مر في نحو كف الدراهم وذلك ليرد مثله أو صورته.\
تحفة المحتاج بشرح المنهاج (10/ 408) (والجديد جواز الاستبدال) في غير ربوي بيع بمثله من جنسه لتفويته ما شرط فيه من قبض ما وقع العقد به ولهذا امتنع الإبراء منه، وما أوهمه كلام ابن الرفعة من جوازه فيه غلطه فيه الأذرعي (عن الثمن) النقد، أو غيره الثابت في الذمة، ولو قبل قبض المبيع لكن بعد لزوم العقد لا قبله للحديث الصحيح فيه وقيس بما فيه غيره وكالثمن كل دين مضمون بعقد كأجرة وصداق وعوض خلع وفارقت المثمن بأنه تقصد عينه، ونحو الثمن تقصد ماليته، ولا يصح هنا، وفيما يأتي استبدال مؤجل عن حال، ويصح عكسه، وكان صاحب المؤجل عجله فعلم جواز الاستبدال بدين حال ملتزم الآن لا بدين ثابت له قبل، وإلا كان بيع دين بدين، وشرط الاستبدال لفظ يدل عليه صريحا أي: أو كناية مع النية كأخذته عنه، والثمن النقد إن وجد في أحد الطرفين وإلا فما اتصلت به الباء وإلا من مقابله نعم الأوجه ما لو باع قنة مثلا بدراهم سلما أنه لا يصح الاستبدال عنها، وإن كانت ثمنا، لأنها في الحقيقة مسلم فيها فليقيد بذلك إطلاقهم صحة الاستبدال عن الثمن (فإن استبدل موافقا في علة الربا كدراهم عن دنانير اشترط قبض البدل في المجلس) حذرا من الربا (والأصح) أنه (لا يشترط التعيين) للبدل (في العقد) أي: عقد الاستبدال بأن يقول هذا لجواز الصرف عما في الذمة (وكذا) لا يشترط (القبض في المجلس إن استبدل مالا يوافق في العلة) للربا (كثوب عن دراهم) إذ لا ربا لكن يشترط تعيين الثوب في المجلس قيل كان ينبغي أن يقول كطعام عن دراهم، لأن الثوب غير ربوي فلا يصح أن يقال: إنه لا يوافق الدراهم في علة الربا ا ه وليس بسديد لإطلاقهم على كل من ثوب، أو طعام بدراهم أنهما مما لم يتوافقا في علة الربا وكأنه غفل عما هو مشهور وأن السالبة تصدق بنفي الموضوع (ولو استبدل عن القرض) أي: دينه لا نفسه خلافا لمن زعمه، لأن المقترض ملكها، وإن جاز للمقرض الرجوع فيها ويلزم من ملكه لها كذلك ثبوت بدلها في ذمته فلم يقع الاستبدال إلا عن دين القرض دون عينه (و) عن (قيمة) يعني بدل (المتلف) من قيمة المتقوم، ومثل المثلي، وبدل غيرهما كالنقد في الحكومة حيث وجب (جاز) حيث لا ربا فلا تضر زيادة تبرع بها المؤدي بأن لم يجعلها في مقابلة شيء وذلك لاستقراره ويكفي هنا العلم بالقدر، ولو بإخبار المالك أخذا مما قالوه في مسألة الكيس الآتية، لأن القصد الإسقاط لا حقيقة المعاوضة فاشتراط بعضهم نحو الوزن عند قضاء القرض، وإن علم قدره غير صحيح (وفي اشتراط قبضه) تارة وتعيينه أخرى (في المجلس ما سبق) من أنهما إن توافقا في علة الربا اشترط قبضه، وإلا اشترط تعيينه، قال السبكي: وكونه حالا، ورده الأذرعي بأن بدل هذين لا يكون إلا حالا، وأجيب بأن مراده أنه لا يجوز أن يستبدل عنهما مؤجلا
تحفة المحتاج بشرح المنهاج (9/ 212) وشرعا عقد يقتضي تحول دين من ذمة إلى ذمة وقد يطلق على هذا الانتقال نفسه وأصلها قبل الإجماع خبر الشيخين {مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء أي بالهمز فليتبع} أي بتشديد التاء أو سكونها وتفسره رواية البيهقي {وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل ويؤخذ منه} أن الظل كبيرة لأنه جعله ظلما فهو كالغصب فيفسق بمرة منه قاله السبكي مخالفا للمصنف في اشتراطه تكرره نقلا عن مقتضى مذهبنا وأيده غيره بتفسير الأزهري للمطل بأنه إطالة المدافعة أي فالمرة لا تسمى مطلا ويخدشه حكاية المصنف اختلاف المالكية هل يفسق بمرة منه أو لا فاقتضى اتفاقهم على أنه لا يشترط في تسميته مطلا تكرره وإلا لم يتأت اختلافهم وقد يؤيد هذا تفسير القاموس له بأنه التسويف بالدين وبه يتأيد ما قاله السبكي وصراحة ما في الحديث في الحوالة لأنه رديفها والأصح أنها بيع دين بدين جوز للحاجة لأن كلا ملك بها ما لم يملكه قبل فكان المحيل باع المحتال ما له في ذمة المحال عليه بما للمحتال في ذمته أي الغالب عليها ذلك وقضية كونها بيعا صحة الإقالة فيها وبه أفتى البلقيني أخذا من كلام الخوارزمي ورد بتصريح الرافعي أول الفلس في أثناء تعليل بامتناعها فيها وقضيته أيضا أنه لا بد من إسنادها لجملة المخاطب نظير ما مر في البيع وإن كانت لمحجوره مثلا كأحلتك لبنتك على ذمتك بما وجب لها علي فيما إذا طلقها على مبلغ في ذمته بخلاف أحلت ابنتك بكذا إلى آخره كبعت موكلك وشرط في صحة الحوالة على أبيها أو غيره أن يكون لها مصلحة في ذلك ومنها أن يعلم منه أنه يصرف عليها من لزمه لها بالحوالة
تحفة المحتاج بشرح المنهاج (9/ 214) (و) شرطها وجود الدينين المحال به وعليه فحينئذ (لا تصح) ممن لا دين عليه ولا (على من لا دين عليه) وإن رضي لعدم الاعتياض بناء على أنها بيع (وقيل تصح برضاه) بناء على الضعيف أنها استيفاء (وتصح بالدين اللازم وعليه) وإن اختلف سبب وجوبهما ككون أحدهما ثمنا والآخر أجرة وأراد باللازم ما يشمل الآيل للزوم بدليل قوله الآتي وبالثمن في مدة الخيار دعوى أنه إنما حذفه لئلا يشمل حوالة السيد على مكاتبه بالنجوم أو عكسه لا يحتاج إليها لأنه سيصرح بحكمهما وزعم أن مال الكتابة لا يلزم بحال فاسد إلا إن أريد من جهة العبد ولا بد مع كونه لازما وهو ما لا يدخله خيار من كونه مستقرا وهو ما يجوز الاستبدال عنه فلا تصح بدين سلم أو نحو جعالة ولا عليه لا ما لا يتطرق إليه انفساخ بتلف أو تعذر لصحتها بالأجرة قبل مضي المدة وبالصداق قبل الدخول أو الموت وبالثمن قبل قبض المبيع ونقل جمع عن المتولي واعتمدوه عدم صحتها بدين الزكاة وكذا عليه إن قلنا بيع وهو متجه لامتناع الاعتياض عنها في الجملة خلافا لمن جوز حوالة الساعي على المالك به لأن الحوالة بيع والساعي له بيع مال الزكاة وأما الزكاة فنقلا عن المتولي امتناع حوالة المالك للساعي بها إن قلنا بيع وهو متجه أيضا وإن نازع فيه شارح بأنها مع تعلقها بالعين تتعلق بالذمة لأن تعلقها بالذمة أمر ضعيف لا يلتفت إليه مع وجود العين كيف والمستحق ملك جزء منها وصار شريكا للمالك به فالوجه عدم صحة الحوالة بها وعليها لذلك، ثم وصف الدين ولم يبال بالفاصل لأنه غير أجنبي بقوله (المثلي) كالنقد والحبوب وقيل لا تصح إلا بالأثمان خاصة (وكذا المتقوم) بكسر الواو (في الأصح) لثبوته في الذمة ولزومه (و) تصح (بالثمن في مدة الخيار) بأن يحيل المشتري البائع على ثالث (وعليه) بأن يحيل البائع إنسانا على المشتري (في الأصح) لأنه آيل إلى اللزوم بنفسه إذ هو الأصل في البيع وتصح فيما ذكر وإن لم ينتقل عن ملك المشتري إذا تخيرا أو البائع لأن الحوالة متضمنة للإجازة من البائع ولتوسعهم هنا في بيع الدين بالدين فلا يشكل بإبطالهم بيع البائع الثمن المعين في زمن خياره وفي الثانية يبقى خيار المشتري كما رجحه ابن المقري وعليه فلو فسخ بطلت الحوالة لي ما رجحه أيضا ويعارضه عموم ما يأتي أن الحوالة على الثمن لا تبطل بالفسخ وله أن يوجه استثناء هذا بأن الحوالة هنا ضعيفة بقوة الخلاف فيها ويتزلزل العقد مع الخيار فلم تقو هنا على بقائها مع الفسخ
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (8/290) كتاب الوكالة هي بفتح الواو وكسرها لغة : التفويض ، يقال وكل أمره إلى فلان : فوضه إليه واكتفى به ومنه توكلت على الله .وشرعا : تفويض شخص ما له فعله مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله في حياته والأصل فيها من الكتاب قوله تعالى : { فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها } وأما قوله تعالى : { فابعثوا أحدكم بورقكم هذه } وقوله : { اذهبوا بقميصي هذا } فهذا شرع من قبلنا ، والصحيح أنه ليس بشرع لنا ، وإن ورد في شرعنا ما يقرره ، ومن السنة أحاديث كثيرة : منها خبر الصحيحين { أنه صلى الله عليه وسلم بعث السعاة لأخذ الزكاة } .
المجموع شرح المهذب – شجرة العناوين (14/109) (فصل) ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه اذن الموكل من جهة النطق أو من جهة العرف لان تصرفه بالاذن فلا يملك الا ما يقتضيه الاذن والاذن يعرف بالنطق وبالعرف فان تناول الاذن تصرفين.
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (8/310) ( ويصح ) التوكيل ( في طرفي بيع وهبة وسلم ورهن ونكاح وطلاق ) منجز ( وسائر العقود ) كالضمان والصلح والإبراء والشركة والحوالة والوكالة والإجارة والقراض والمساقاة والأخذ بالشفعة .أما النكاح والشراء فبالنص .وأما الباقي فبالقياس ( والفسوخ ) المتراخية كالإيداع والوقف والوصية والجعالة والضمان والشركة والفسخ بخيار المجلس والشرط ، ويستثنى من التوكيل في الفسوخ التوكيل في فسخ نكاح الزوائد على أربع فإنه لا يجوز كما مر .أما الفسخ الذي على الفور فينظر فيه إن حصل عذر لا يعد به مقصرا بالتوكيل فكذلك وإلا فلا يصح التوكيل فيه للتقصير .قال في المطلب : وصيغة الضمان والحوالة والوصية بالوكالة : جعلت موكلي ضامنا لك كذا ، أو أحلتك بما لك على موكلي من كذا بنظيره مما له على فلان أو موصيا لك بكذا.
تحفة المحتاج بشرح المنهاج (9/ 40) (ويجوز إقراض) كل (ما يسلم فيه) أي في نوعه فلا يرد امتناع السلم في المعين وجواز قرضه كالذي في الذمة فلو قال أقرضتك ألفا وقبل وتفرقا ثم أعطاه ألفا جاز إن قرب الفصل عرفا وإلا فلا وإن نازع فيه السبكي. ويجوز قرض كف من نحو دراهم ليتبين قدرها بعد ويرد مثلها ولا أثر للجهل بها حالة العقد. وقضية الضابط حل إقراض النقد المغشوش وهو ما اعتمده جمع متأخرون خلافا للروياني، لأنه مثلي تجوز المعاملة به في الذمة وإن جهل قدر غشه لكن في غير الربا لضيقه كما مر بسطه في البيع فتقييد السبكي وغيره ما هنا بما عرف قدر غشه مردود، ولو رد من نوعه أحسن أو أزيد وجب قوله وإلا جاز ولا نظر للمماثلة السابقة في الربا لضيقه والمسامحة في القرض لأنه إرفاق ومزيد إحسان فإن اختلف النوع كان استبدالا فتجب المماثلة والقبض كما مر في الاستبدال وفي الروضة هنا عن القاضي منع قرض المنفعة لامتناع السلم فيها وفيها كأصلها في الإجارة جوازهما وجمع الإسنوي وغيره أخذا من كلامهما بحمل المنع على منفعة محل معين والحل على منفعة في الذمة وهي منفعة غير العقار كما مر أوائل السلم.-الى ان قال-(وما لا يسلم فيه) أي في نوعه (لا يجوز إقراضه في الأصح)، لأن ما لا ينضبط أو يعز وجوده يتعذر أو يتعسر رد مثله إذ الواجب في المتقوم رد مثله صورة نعم يجوز قرض الخبز والعجين، ولو خميرا حامضا للحاجة والمسامحة ويرده وزنا. قال في الكافي أو عددا وفهم اشتراطه الجمع بينهما بعيد وجزء شائع من دار لم يزد على النصف لأن له حينئذ مثلا لا الروبة على الأوجه وهي خميرة لبن حامض تلقى على اللبن ليروب لاختلاف حموضتها المقصودة وعلم من الضابط أن القرض لا بد أن يكون معلوم القدر أي، ولو مآلا لئلا يرد ما مر في نحو كف الدراهم وذلك ليرد مثله أو صورته.\
تحفة المحتاج بشرح المنهاج (10/ 408) (والجديد جواز الاستبدال) في غير ربوي بيع بمثله من جنسه لتفويته ما شرط فيه من قبض ما وقع العقد به ولهذا امتنع الإبراء منه، وما أوهمه كلام ابن الرفعة من جوازه فيه غلطه فيه الأذرعي (عن الثمن) النقد، أو غيره الثابت في الذمة، ولو قبل قبض المبيع لكن بعد لزوم العقد لا قبله للحديث الصحيح فيه وقيس بما فيه غيره وكالثمن كل دين مضمون بعقد كأجرة وصداق وعوض خلع وفارقت المثمن بأنه تقصد عينه، ونحو الثمن تقصد ماليته، ولا يصح هنا، وفيما يأتي استبدال مؤجل عن حال، ويصح عكسه، وكان صاحب المؤجل عجله فعلم جواز الاستبدال بدين حال ملتزم الآن لا بدين ثابت له قبل، وإلا كان بيع دين بدين، وشرط الاستبدال لفظ يدل عليه صريحا أي: أو كناية مع النية كأخذته عنه، والثمن النقد إن وجد في أحد الطرفين وإلا فما اتصلت به الباء وإلا من مقابله نعم الأوجه ما لو باع قنة مثلا بدراهم سلما أنه لا يصح الاستبدال عنها، وإن كانت ثمنا، لأنها في الحقيقة مسلم فيها فليقيد بذلك إطلاقهم صحة الاستبدال عن الثمن (فإن استبدل موافقا في علة الربا كدراهم عن دنانير اشترط قبض البدل في المجلس) حذرا من الربا (والأصح) أنه (لا يشترط التعيين) للبدل (في العقد) أي: عقد الاستبدال بأن يقول هذا لجواز الصرف عما في الذمة (وكذا) لا يشترط (القبض في المجلس إن استبدل مالا يوافق في العلة) للربا (كثوب عن دراهم) إذ لا ربا لكن يشترط تعيين الثوب في المجلس قيل كان ينبغي أن يقول كطعام عن دراهم، لأن الثوب غير ربوي فلا يصح أن يقال: إنه لا يوافق الدراهم في علة الربا ا ه وليس بسديد لإطلاقهم على كل من ثوب، أو طعام بدراهم أنهما مما لم يتوافقا في علة الربا وكأنه غفل عما هو مشهور وأن السالبة تصدق بنفي الموضوع (ولو استبدل عن القرض) أي: دينه لا نفسه خلافا لمن زعمه، لأن المقترض ملكها، وإن جاز للمقرض الرجوع فيها ويلزم من ملكه لها كذلك ثبوت بدلها في ذمته فلم يقع الاستبدال إلا عن دين القرض دون عينه (و) عن (قيمة) يعني بدل (المتلف) من قيمة المتقوم، ومثل المثلي، وبدل غيرهما كالنقد في الحكومة حيث وجب (جاز) حيث لا ربا فلا تضر زيادة تبرع بها المؤدي بأن لم يجعلها في مقابلة شيء وذلك لاستقراره ويكفي هنا العلم بالقدر، ولو بإخبار المالك أخذا مما قالوه في مسألة الكيس الآتية، لأن القصد الإسقاط لا حقيقة المعاوضة فاشتراط بعضهم نحو الوزن عند قضاء القرض، وإن علم قدره غير صحيح (وفي اشتراط قبضه) تارة وتعيينه أخرى (في المجلس ما سبق) من أنهما إن توافقا في علة الربا اشترط قبضه، وإلا اشترط تعيينه، قال السبكي: وكونه حالا، ورده الأذرعي بأن بدل هذين لا يكون إلا حالا، وأجيب بأن مراده أنه لا يجوز أن يستبدل عنهما مؤجلا
تحفة المحتاج بشرح المنهاج (9/ 212) وشرعا عقد يقتضي تحول دين من ذمة إلى ذمة وقد يطلق على هذا الانتقال نفسه وأصلها قبل الإجماع خبر الشيخين {مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء أي بالهمز فليتبع} أي بتشديد التاء أو سكونها وتفسره رواية البيهقي {وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل ويؤخذ منه} أن الظل كبيرة لأنه جعله ظلما فهو كالغصب فيفسق بمرة منه قاله السبكي مخالفا للمصنف في اشتراطه تكرره نقلا عن مقتضى مذهبنا وأيده غيره بتفسير الأزهري للمطل بأنه إطالة المدافعة أي فالمرة لا تسمى مطلا ويخدشه حكاية المصنف اختلاف المالكية هل يفسق بمرة منه أو لا فاقتضى اتفاقهم على أنه لا يشترط في تسميته مطلا تكرره وإلا لم يتأت اختلافهم وقد يؤيد هذا تفسير القاموس له بأنه التسويف بالدين وبه يتأيد ما قاله السبكي وصراحة ما في الحديث في الحوالة لأنه رديفها والأصح أنها بيع دين بدين جوز للحاجة لأن كلا ملك بها ما لم يملكه قبل فكان المحيل باع المحتال ما له في ذمة المحال عليه بما للمحتال في ذمته أي الغالب عليها ذلك وقضية كونها بيعا صحة الإقالة فيها وبه أفتى البلقيني أخذا من كلام الخوارزمي ورد بتصريح الرافعي أول الفلس في أثناء تعليل بامتناعها فيها وقضيته أيضا أنه لا بد من إسنادها لجملة المخاطب نظير ما مر في البيع وإن كانت لمحجوره مثلا كأحلتك لبنتك على ذمتك بما وجب لها علي فيما إذا طلقها على مبلغ في ذمته بخلاف أحلت ابنتك بكذا إلى آخره كبعت موكلك وشرط في صحة الحوالة على أبيها أو غيره أن يكون لها مصلحة في ذلك ومنها أن يعلم منه أنه يصرف عليها من لزمه لها بالحوالة
تحفة المحتاج بشرح المنهاج (9/ 214) (و) شرطها وجود الدينين المحال به وعليه فحينئذ (لا تصح) ممن لا دين عليه ولا (على من لا دين عليه) وإن رضي لعدم الاعتياض بناء على أنها بيع (وقيل تصح برضاه) بناء على الضعيف أنها استيفاء (وتصح بالدين اللازم وعليه) وإن اختلف سبب وجوبهما ككون أحدهما ثمنا والآخر أجرة وأراد باللازم ما يشمل الآيل للزوم بدليل قوله الآتي وبالثمن في مدة الخيار دعوى أنه إنما حذفه لئلا يشمل حوالة السيد على مكاتبه بالنجوم أو عكسه لا يحتاج إليها لأنه سيصرح بحكمهما وزعم أن مال الكتابة لا يلزم بحال فاسد إلا إن أريد من جهة العبد ولا بد مع كونه لازما وهو ما لا يدخله خيار من كونه مستقرا وهو ما يجوز الاستبدال عنه فلا تصح بدين سلم أو نحو جعالة ولا عليه لا ما لا يتطرق إليه انفساخ بتلف أو تعذر لصحتها بالأجرة قبل مضي المدة وبالصداق قبل الدخول أو الموت وبالثمن قبل قبض المبيع ونقل جمع عن المتولي واعتمدوه عدم صحتها بدين الزكاة وكذا عليه إن قلنا بيع وهو متجه لامتناع الاعتياض عنها في الجملة خلافا لمن جوز حوالة الساعي على المالك به لأن الحوالة بيع والساعي له بيع مال الزكاة وأما الزكاة فنقلا عن المتولي امتناع حوالة المالك للساعي بها إن قلنا بيع وهو متجه أيضا وإن نازع فيه شارح بأنها مع تعلقها بالعين تتعلق بالذمة لأن تعلقها بالذمة أمر ضعيف لا يلتفت إليه مع وجود العين كيف والمستحق ملك جزء منها وصار شريكا للمالك به فالوجه عدم صحة الحوالة بها وعليها لذلك، ثم وصف الدين ولم يبال بالفاصل لأنه غير أجنبي بقوله (المثلي) كالنقد والحبوب وقيل لا تصح إلا بالأثمان خاصة (وكذا المتقوم) بكسر الواو (في الأصح) لثبوته في الذمة ولزومه (و) تصح (بالثمن في مدة الخيار) بأن يحيل المشتري البائع على ثالث (وعليه) بأن يحيل البائع إنسانا على المشتري (في الأصح) لأنه آيل إلى اللزوم بنفسه إذ هو الأصل في البيع وتصح فيما ذكر وإن لم ينتقل عن ملك المشتري إذا تخيرا أو البائع لأن الحوالة متضمنة للإجازة من البائع ولتوسعهم هنا في بيع الدين بالدين فلا يشكل بإبطالهم بيع البائع الثمن المعين في زمن خياره وفي الثانية يبقى خيار المشتري كما رجحه ابن المقري وعليه فلو فسخ بطلت الحوالة لي ما رجحه أيضا ويعارضه عموم ما يأتي أن الحوالة على الثمن لا تبطل بالفسخ وله أن يوجه استثناء هذا بأن الحوالة هنا ضعيفة بقوة الخلاف فيها ويتزلزل العقد مع الخيار فلم تقو هنا على بقائها مع الفسخ
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (8/290) كتاب الوكالة هي بفتح الواو وكسرها لغة : التفويض ، يقال وكل أمره إلى فلان : فوضه إليه واكتفى به ومنه توكلت على الله .وشرعا : تفويض شخص ما له فعله مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله في حياته والأصل فيها من الكتاب قوله تعالى : { فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها } وأما قوله تعالى : { فابعثوا أحدكم بورقكم هذه } وقوله : { اذهبوا بقميصي هذا } فهذا شرع من قبلنا ، والصحيح أنه ليس بشرع لنا ، وإن ورد في شرعنا ما يقرره ، ومن السنة أحاديث كثيرة : منها خبر الصحيحين { أنه صلى الله عليه وسلم بعث السعاة لأخذ الزكاة } .
المجموع شرح المهذب – شجرة العناوين (14/109) (فصل) ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه اذن الموكل من جهة النطق أو من جهة العرف لان تصرفه بالاذن فلا يملك الا ما يقتضيه الاذن والاذن يعرف بالنطق وبالعرف فان تناول الاذن تصرفين.
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (8/310) ( ويصح ) التوكيل ( في طرفي بيع وهبة وسلم ورهن ونكاح وطلاق ) منجز ( وسائر العقود ) كالضمان والصلح والإبراء والشركة والحوالة والوكالة والإجارة والقراض والمساقاة والأخذ بالشفعة .أما النكاح والشراء فبالنص .وأما الباقي فبالقياس ( والفسوخ ) المتراخية كالإيداع والوقف والوصية والجعالة والضمان والشركة والفسخ بخيار المجلس والشرط ، ويستثنى من التوكيل في الفسوخ التوكيل في فسخ نكاح الزوائد على أربع فإنه لا يجوز كما مر .أما الفسخ الذي على الفور فينظر فيه إن حصل عذر لا يعد به مقصرا بالتوكيل فكذلك وإلا فلا يصح التوكيل فيه للتقصير .قال في المطلب : وصيغة الضمان والحوالة والوصية بالوكالة : جعلت موكلي ضامنا لك كذا ، أو أحلتك بما لك على موكلي من كذا بنظيره مما له على فلان أو موصيا لك بكذا.
Sumber: https://sidogiri.net
No comments:
Post a Comment